يمثل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي ركيزة أساسية لحماية الفضاء الإلكتروني، والحد من الجرائم التقنية، وضمان أمن المعلومات وحماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الرقمية.
صدر النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ، وتم تعديله في عام 1438هـ (2017م)، ليواكب المستجدات التقنية، ويحقق التوازن بين الردع والعدالة، انسجامًا مع الضوابط الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية.
أهداف النظام
- مكافحة الجرائم المرتكبة باستخدام تقنية المعلومات.
- حماية حقوق الأفراد والجهات العامة والخاصة من الاعتداءات التقنية.
- تعزيز الأمن الرقمي والوعي المجتمعي حول استخدام التقنية الآمن.
- تنظيم إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المعلوماتية.
أبرز خصائص النظام
تعريف الجرائم المعلوماتية
يشمل النظام أنواع الجرائم مثل:
- الدخول غير المشروع إلى الأنظمة والمواقع الإلكترونية.
- اختراق وسرقة البيانات.
- الاحتيال الإلكتروني.
- نشر المعلومات الكاذبة.
- المساس بالحياة الخاصة أو التشهير باستخدام التقنية.
. العقوبات
- السجن والغرامة حسب نوع الجريمة.
- مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
- إغلاق المنشآت المتورطة بقرارات قضائية.
الإجراءات
يحدد النظام الإجراءات القانونية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية، وضمان ملاحقة مرتكبيها وفق أحكام الشريعة والأنظمة النافذة.
الوقاية
يهدف النظام لنشر الوعي بأهمية حماية البيانات والأمن السيبراني، وتشجيع الاستخدام الآمن للتقنية.
المواد المنظمة للعقوبات
يتكون النظام من 16 مادة، تناولت المواد من الثالثة إلى العاشرة والمادة الثالثة عشرة العقوبات، وأبرزها:
- المادة 3: عقوبات النصب، التشهير، الدخول غير المشروع، إساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا.
- المادة 4: العقوبات على الجرائم المالية، مثل الاحتيال أو الوصول غير المشروع للبيانات البنكية.
- المادة 5: عقوبات التعدي على المحتوى الإلكتروني أو البيانات أو الشبكات.
- المادة 6: عقوبات الجرائم الأخلاقية، المساس بالقيم والآداب العامة، الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
- المادة 7: عقوبات الجرائم الإرهابية والمساس بالأمن العام.
- المادة 8: مشددات العقوبة.
- المادة 9: أحكام التغرير والمساعدة والاتفاق.
- المادة 10: أحكام الشروع في الجرائم المعلوماتية.
- المادة 11: أحكام الإعفاء من العقوبة في حالات محددة.
- المادة 13: العقوبات التكميلية (مصادرة الأجهزة وإغلاق المواقع).
الجهات الرقابية والسلطات المختصة
السلطات في المملكة:
- السلطة التنظيمية: وضع الأنظمة والقوانين (مجلس الوزراء، هيئة الخبراء، مجلس الشورى).
- السلطة القضائية: تطبيق الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية على الجرائم المعلوماتية.
اختصاص الجهات:
- مجلس الوزراء: اقتراح الأنظمة واعتمادها بمراسيم ملكية.
- القضاء: التحقيق في الجرائم المعلوماتية وإصدار الأحكام المناسبة.
تصنيف العقوبات في النظام
العقوبات الأصلية:
- السجن.
- الغرامة المالية.
- السجن مع الغرامة.
العقوبات التبعية:
- الحرمان من بعض الحقوق المدنية عند الإدانة بجناية.
العقوبات التكميلية:
- مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.
- إغلاق المواقع أو المنشآت المخالفة.
صلاحيات القاضي
- تحديد نوع العقوبة: السجن أو الغرامة أو الجمع بينهما.
- تحديد مقدار العقوبة: بحد أقصى 10 سنوات سجن و/أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
- تشديد العقوبة: في حالات التكرار أو الجرائم الخطرة.
- الإعفاء: في الحالات الاستثنائية وفق السلطة التقديرية للقاضي.
ميزة النظام: يمنح القاضي صلاحية تقديرية واسعة، مع الحفاظ على توازن الردع والعدالة، وضمان حماية الحقوق.
مزايا النظام
شمولية وتنوع العقوبات لتغطية جميع أنواع الجرائم المعلوماتية.
مرونة قضائية تمنح القضاة القدرة على تقدير العقوبات وفق ظروف الجريمة.
اتساق مع الضوابط الشرعية ومقاصد الشريعة.
توازن الردع والعدالة عبر تحديد حدود دنيا وعليا للعقوبات.
مواكبة التطورات التقنية لضمان حماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية.
يعد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي إطارًا تشريعيًا متكاملًا، يعزز الأمن الرقمي ويحمي المجتمع من المخاطر التقنية، مع مراعاة التوازن بين الردع والحماية، واحترام الحقوق والحريات، في إطار يتوافق مع أحكام الشريعة