صدر نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 7/3/1444هـ (الموافق 3 أكتوبر 2022م)، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/1444هـ (7 أكتوبر 2022م)، ودخل حيز النفاذ بعد 180 يومًا من تاريخ النشر، أي في مارس 2023م.
يهدف النظام إلى تنظيم تركيب وتشغيل واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في مختلف المنشآت والأماكن، بما يُعزز الأمن والسلامة العامة، مع مراعاة خصوصية الأفراد، وتحديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات.
أولًا: نطاق التطبيق والمفاهيم الأساسية
- التعاريف (المادة الأولى)
شمل النظام مجموعة من المصطلحات المركزية مثل: “النظام”، “اللائحة”، “الوزارة”، “اللجنة”، “كاميرات المراقبة الأمنية”، “وسائط التخزين”، “غرف العمليات”، و”وثيقة الشروط”.
ويُستثنى من مفهوم الكاميرات الأمنية الاستخدام الشخصي في الوحدات السكنية الخاصة.
- الجهات المشمولة (المادة الثانية)
يشمل النظام:
- الجهات الحكومية
- المنشآت النفطية، ومرافق الطاقة والمياه
- المنشآت السياحية، التجارية، المالية
- المؤسسات التعليمية، الصحية، الترفيهية
- وسائل النقل العام
- المرافق الدينية (الحرمين الشريفين والجوامع)
- المهرجانات، والفنادق
ويُناط باللائحة تحديد أماكن ومواصفات الكاميرات مع ضمان الخصوصية.
ثانيًا: الترخيص والالتزامات التنظيمية
- الترخيص المسبق (المادة الثالثة)
يشترط على جميع المنشآت الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الحكومية المختصة، وفقًا لوثيقة الشروط، قبل ممارسة نشاطها.
- التزامات الجهات (المادة الرابعة)
- تركيب وتشغيل وصيانة الكاميرات على مدار الساعة.
- حفظ التسجيلات حسب المدة المحددة في وثيقة الشروط.
- منع التعديل أو العبث بالتسجيلات في حال وجود بلاغ أمني.
- تصنيف الجهات إلى ثلاث فئات أمنية: عالية، متوسطة، منخفضة.
- الجهات المصنّفة ضمن الفئتين الأولى والثانية تُلزم بربط الكاميرات بغرف العمليات الأمنية.
- يُستثنى من الربط الجهات الأمنية والعسكرية، والسكن الخاص.
- تنظيم أنشطة التصنيع والتشغيل (المادة الخامسة)
لا يُسمح بتصنيع أو استيراد أو بيع أو تركيب أو صيانة الكاميرات إلا بموافقة رسمية من الوزارة، وفقًا للائحة التنفيذية.
ثالثًا: الضوابط والقيود التنظيمية
- الأماكن المحظورة (المادة السادسة)
يُمنع تركيب الكاميرات في أماكن تمس خصوصية الأفراد، مثل:
- غرف تبديل الملابس
- دورات المياه
- غرف الفحص الطبي
- العيادات
- غرف العمليات الجراحية
- الصالات النسائية
كما تُلزم الجهات بوضع لوحات إرشادية واضحة بوجود كاميرات، ويُمنع نشر التسجيلات إلا بأمر قضائي أو بموافقة رسمية.
- صلاحيات الجهات الأمنية (المادة السابعة)
للجهات الأمنية (وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة) الحق في مشاهدة البث المباشر وتحليل التسجيلات عند الحاجة الأمنية أو القضائية، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
رابعًا: الذكاء الاصطناعي والمعالجة التقنية
المادة الثامنة
تُكلف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) بتطوير تقنيات ذكية لتحليل البث والتسجيلات، بما يُمكن الجهات الأمنية من استخدام هذه البيانات بفعالية، دون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة.
خامسًا: المخالفات والعقوبات
- ضبط المخالفات (المادتان 9 و10)
- الجهات المختصة مسؤولة عن ضبط وتوثيق المخالفات.
- يمكن إسناد بعض مهام الضبط غير الأمنية إلى القطاع الخاص.
- لجان النظر (المادة 11)
- تُشكّل لجنة في كل منطقة للنظر في المخالفات، من ثلاثة أعضاء، أحدهم يحمل مؤهلاً نظاميًا أو شرعيًا.
- تُشكّل اللجان بقرار وزاري.
- العقوبات والغرامات (المادة 12)
نوع المخالفة | قيمة الغرامة |
جهاز غير مطابق للمواصفات | 500 ريال |
عدم تركيب وفق الشروط | 1,000 ريال |
عدم وضوح اللوحات التحذيرية | 1,000 ريال |
عدم حفظ التسجيلات | 5,000 ريال |
تركيب الكاميرات في أماكن محظورة | 10,000 ريال |
نقل أو نشر التسجيلات أو إتلاف الأجهزة | 20,000 ريال |
- يُلزم النظام المخالف بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وإلا تُحتسب مخالفة جديدة.
- التظلم القضائي (المادة 13)
يحق للمخالف التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالعقوبة.
سادسًا: الالتزامات الفنية والأمنية
المادة 14
على الخاضعين للنظام الالتزام بـ:
- المواصفات الفنية والأمنية الواردة في وثيقة الشروط.
- تطبيق التعليمات الصادرة عن:
- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
- الهيئة العليا للأمن الصناعي (عند الاقتضاء)
المادة 15
تمنح الوزارة مكافآت مالية تصل إلى 10% من قيمة الغرامة لأي شخص من خارج الوزارة يُبلغ عن مخالفة للنظام، شريطة ألا يكون موظفًا أو مفتشًا.
سابعًا: اللائحة التنفيذية وبدء النفاذ
المواد 16-18
- تُعد اللائحة التنفيذية ووثيقة الشروط الفنية خلال 180 يومًا من تاريخ النشر.
- تشارك في إعدادها الجهات الآتية:
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
- رئاسة أمن الدولة
- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
- SDAIA
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
- جهات أخرى ذات علاقة
- يبدأ العمل بالنظام واللائحة بعد انتهاء المهلة المحددة.
السمات التنظيمية للنظام
يتميز نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بعدد من الخصائص التنظيمية والضوابط القانونية، منها:
- شمولية نطاق التطبيق على جميع القطاعات الحساسة.
- تصنيف الجهات حسب درجة الحساسية الأمنية (عالية، متوسطة، منخفضة).
- تحديد أماكن الحظر لحماية الخصوصية.
- آليات فعالة للرصد والضبط والعقوبات.
- إدماج الذكاء الاصطناعي في التحليل والمعالجة الأمنية.
- وسائل قانونية للتظلم عبر القضاء الإداري.
- تشجيع الإبلاغ من خلال المكافآت المالية.
يشكل النظام نموذجًا قانونيًا متوازنًا بين أهداف الأمن الوطني ومتطلبات الخصوصية الفردية، ويعزز من استخدام التكنولوجيا بشكل منظم ومسؤول. كما يضع إطارًا رقابيًا وتقنيًا واضحًا للجهات الحكومية والخاصة، ويُسهم في تحقيق بيئة آمنة وفقًا لأفضل الممارسات، مما يواكب التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.