أولًا: الأساس النظامي للبنك والجهة المشرفة عليه
تم تأسيس بنك التصدير والاستيراد السعودي بموجب تنظيم خاص صدر بقرار من مجلس الوزراء، ويهدف إلى دعم وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، ورفع تنافسيتها في الأسواق الدولية، من خلال تقديم:
- حلول ائتمانية لتمويل الصادرات،
- ضمانات،
- تأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية.
النص النظامي
جاء في المادة الثانية من التنظيم:
“ينشأ بموجب التنظيم بنك يسمى (بنك التصدير والاستيراد السعودي)، يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.”
وقد تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ، لتصبح:
“يرتبط البنك تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.”
وبذلك أصبح البنك يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري الكامل.
ثانيًا: اختصاصات البنك وصلاحياته
نصت المادة الرابعة على اختصاصات البنك، والتي زيدت بثلاثة اختصاصات إضافية بموجب القرار ذاته (508)، ليصبح مجموعها (14) اختصاصًا، منها:
- تقديم خدمات تمويل وضمان وتأمين ائتمان الصادرات.
- إصدار الضمانات والتسهيلات الائتمانية المغطاة من رأس مال البنك.
- تمويل استيراد المواد الخام بقصد إعادة التصدير.
- بناء شراكات وتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
- تقديم الاستشارات الفنية والمالية والاقتصادية.
- تقديم حلول وخدمات تعزز من الصادرات الوطنية.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية محليًا ودوليًا.
- رصد أفضل الممارسات العالمية في تمويل الصادرات.
- تنظيم فعاليات ولقاءات وندوات متخصصة.
- إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة.
- تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية.
- التصرف في أموال البنك وفق الأنظمة.
- قبول الرهون والضمانات.
- تمثيل المملكة في الهيئات الدولية ذات العلاقة.
يُشترط أن تُمارس هذه الصلاحيات بما يتفق مع سياسات صندوق التنمية الوطني ودون مخالفتها.
ثالثًا: إدارة البنك وآلية انعقاد المجلس
تكوين مجلس الإدارة
نصت المادة الخامسة على أن:
- يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة “الوزير“، دون توضيح الجهة الوزارية المعنية، وهو ما يُعد نقصًا تنظيميًا.
- يتكون المجلس من 5 إلى 7 أعضاء يُرشّحون من رئيس المجلس، ويُعيّنون بقرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
الواقع العملي
- يشغل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة البنك.
الرئيس التنفيذي
بحسب المادة الثامنة:
- يُعيَّن الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الإدارة.
- يتولى تسيير أعمال البنك اليومية وتنفيذ السياسات والخطط.
- لم يُبيّن النظام صراحةً ما إذا كان الرئيس التنفيذي عضوًا في مجلس الإدارة أم لا.
جلسات المجلس
- وفق المادة السابعة (بعد التعديل):
- ينعقد المجلس 4 مرات سنويًا (بدلاً من 6 سابقًا).
- يُشترط لصحة الاجتماع حضور الأغلبية بما فيهم الرئيس أو نائبه.
- تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، ويرجّح صوت الرئيس عند التساوي.
رابعًا: الموارد المالية للبنك
نصت المادة التاسعة على مصادر دخل البنك، والتي تشمل:
- المقابل المالي نظير الخدمات المقدمة.
- التبرعات والهبات والوصايا المقبولة نظامًا.
- عوائد استثمار أموال البنك.
- الصكوك والسندات التي يصدرها البنك.
- المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الدولة.
- أي موارد أخرى يقرّها المجلس ولا تخالف الأنظمة.
الإجراءات المالية
- يفتح البنك حسابًا في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وله فتح حسابات أخرى في البنوك المرخصة.
- مراجع الحسابات:
- يُعيّن من قبل مجلس الإدارة.
- يجب أن يكون خارجيًا (ليس موظفًا بالبنك أو المجلس).
- يمكن أن يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا مرخّصًا له في المملكة.
مع التأكيد على صلاحيات الديوان العام للمحاسبة في الرقابة المالية.
خامسًا: آلية إنهاء البنك
لم يرد في تنظيم البنك نص صريح بشأن حل البنك أو آلية إنهائه، إلا أن:
- مبدأ “توازي الأشكال” في القانون الإداري يجيز أن السلطة التي أنشأت الكيان (مجلس الوزراء) هي ذاتها المخولة بحله.
- في حال الحل، تؤول أصول البنك وحقوقه إلى جهة حكومية أو صندوق آخر، بقرار من مجلس الوزراء.
يعكس تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي توجهًا استراتيجيًا لدعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
ويُعد ارتباط البنك بصندوق التنمية الوطني خطوة تنظيمية تعزز التكامل بين الجهات التمويلية، وتؤطر العمل التنموي ضمن مظلة استراتيجية موحدة.
كما أن التنظيم يمنح البنك مرونة مالية واستقلالية إدارية تسمح له بتنفيذ دوره بكفاءة عالية، إلا أنه يبرز بعض النقاط النظامية التي تستوجب التحديث أو التوضيح، مثل تعريف “الوزير المختص”، أو تحديد صفة العضوية للرئيس التنفيذي.