أولًا: تقديم صحيفة الدعوى
وصف الخدمة:
تمكن هذه الخدمة الإلكترونية الأطراف من رفع الدعوى حسب نوع القضية، لدى إحدى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية، وتشمل:
- المحكمة العامة
- المحكمة الجزائية
- المحكمة التجارية
- محكمة الأحوال الشخصية
- المحكمة العمالية
- المحكمة الحقوقية
تُقدَّم الخدمة عن بُعد عبر منصة “ناجز” دون الحاجة إلى الحضور، باستثناء الحالات التي تتطلب فيها المحكمة المثول الشخصي وفق مقتضيات القضية.
الشروط والمتطلبات:
- توفر هوية سارية (وطنية، إقامة نظامية، هوية زائر، أو هوية معتمر).
- وجود وكالة شرعية سارية إذا كان مقدم الطلب وكيلاً.
- توفر صك ولاية إذا كان مقدم الطلب وليًا عن المستفيد.
- تسجيل العنوان الوطني.
- توفر بيانات الهوية الخاصة بالمدعي والمدعى عليه.
خطوات التقديم:
- الدخول إلى منصة “ناجز” باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار (جميع الخدمات).
- اختيار (القضاء).
- اختيار (صحيفة الدعوى).
- الضغط على (تقديم طلب جديد).
- تعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه.
- إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى.
- تقديم الطلب إلكترونيًا.
الإطار النظامي:
وفقًا لنظام المرافعات الشرعية (م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ):
- المادة (3): يشترط لقبول الدعوى وجود مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة.
- المادة (55): توضح البيانات الإلزامية لصحيفة الدعوى.
- المادة (56): تُقدّم صحيفة الدعوى إلكترونيًا أو ورقيًا عند التعذر.
- المادة (57): لا تُقبل الدعوى غير المستوفية إلا بنص خاص.
- المادتان (58-59): تنظم تحديد الجلسات وتبليغ الخصوم.
ثانيًا: حضور الجلسات القضائية
آلية الحضور:
- يتم تحديد مواعيد الجلسات من قبل المحكمة.
- يجب تسجيل الحضور قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
- يشترط سريان الوكالة في حال الحضور عن الغير.
- يمكن متابعة الجلسات عبر صفحة (القضاء) في منصة “ناجز”.
خطوات الاستعلام عن الجلسات:
- الدخول على (القضاء).
- اختيار (عرض الجلسات).
- تقديم (طلب استعلام عن الجلسات).
- اختيار (استعراض جميع الجلسات).
الإطار النظامي:
وفقًا لنظام المرافعات الشرعية:
- المادة (6): يشترط حضور كاتب الجلسة لتدوين محضر الجلسة، ويجوز للقاضي القيام بذلك عند تعذر حضوره.
- المادة (61): يجب حضور العدد النظامي من القضاة، ويُكمل النصاب حسب الصلاحيات.
- المادة (64): المرافعة علنية إلا لأسباب نظامية أو أخلاقية.
- المادة (65): المرافعات كتابية، مع جواز الاستماع للأطراف.
- المادة (66): يتعين على القاضي استيضاح الدعوى قبل نظرها.
- المادة (71): يُحرر كاتب الضبط وقائع الجلسة تحت إشراف القاضي.
- المادتان (73-74): يختص رئيس الجلسة بضبط النظام وتوجيه الأسئلة وفرض النظام داخل القاعة.
ثالثًا: تبادل المذكرات القانونية
وصف الخدمة:
خدمة إلكترونية تمكّن أطراف الدعوى من تبادل المذكرات القضائية (الدفاع، الجواب، الاعتراض…) عبر منصة “ناجز”، وفق ما تطلبه الدائرة القضائية، خلال فترة زمنية تحددها.
ماهية المذكرة القانونية:
المذكرة القانونية هي مستند رسمي يقدم إلى المحكمة يتضمن طلبات الأطراف، والدفوع القانونية، والأدلة المؤيدة للمطالبات، وتلعب دورًا جوهريًا في مسار الحكم.
أهمية المذكرات:
- إثبات الحقوق.
- عرض الحجج القانونية بشكل دقيق.
- التأثير على القناعة القضائية.
- توفير الجهد القضائي في القضايا المعقدة.
أنواع المذكرات:
- مذكرة الادعاء: تفتتح بها الدعوى وتُعرض فيها الطلبات والأسس النظامية.
- مذكرة الجواب: تتضمن دفوع المدعى عليه تجاه مذكرة الادعاء.
- مذكرة الرد: للرد على مذكرة الجواب.
- مذكرة الاستئناف: للطعن على حكم ابتدائي.
- مذكرة النقض: للطعن أمام المحكمة العليا.
- مذكرة الاعتراض: للاعتراض على الإجراءات.
- مذكرة التدخل: يقدمها طرف غير أصيل لحماية مصلحة له.
- مذكرة شرح الحكم: لطلب تفسير منطوق الحكم الغامض.
- مذكرة الطلب العارض: لإضافة طلبات أثناء سير الدعوى.
شروط ومتطلبات المذكرة:
- بيان موضوع الدعوى.
- تحديد الأطراف وصفاتهم وعناوينهم.
- عرض الوقائع بشكل مرتب.
- الاستناد إلى نصوص نظامية وفقهية وسوابق قضائية.
- تحديد الطلبات بدقة.
- صياغة خاتمة واضحة.
- إرفاق المستندات (عقود، وكالة، رخصة المحامي، إلخ).